الحر العاملي

525

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 11345 ) 3 - وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قدم مكة فأقام على إحرامه ، قال : فليقصر الصلاة ما دام محرما . أقول : حمله الشيخ على الجواز . ( 11346 ) 4 - وعن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ( 1 ) أن الرواية قد اختلفت عن آبائك في الاتمام والتقصير للصلاة في الحرمين فمنها : أن يأمر تتمم الصلاة ولو صلاة واحدة ، ومنها : أن تقصر الصلاة ما لم ينو عشرة أيام ، ولم أزل على الاتمام فيها إلى أن صدرنا في حجنا في عامنا هذا ، فان فقهاء أصحابنا أشاروا إلي بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة ( 2 ) وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك ، فكتب بخطه ( عليه السلام ) قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما ، فأنا أحب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر وتكثر فيهما من الصلاة . فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة : إني كتبت إليك بكذا وأجبتني بكذا ، فقال : نعم ، فقلت : أي شئ تعني بالحرمين ؟ فقال : مكة والمدينة الحديث . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن مهزيار نحوه ( 3 ) . ( 11347 ) 5 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التمام بمكة والمدينة ، فقال : أتم وإن لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة .

--> 3 - التهذيب 5 : 474 / 1668 . 4 - التهذيب 5 : 428 / 1487 ، والاستبصار 1 : 333 / 1183 . ( 1 ) كلمة ( إن ) من الكافي ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) أضاف في الكافي ( أيام ) ، ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) الكافي 4 : 525 / 8 . 5 - التهذيب 5 : 426 / 1481 ، والاستبصار 2 : 331 / 1177 .